للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وركعتي الفجر وأمر بقضاء الضحى ونظائرها إذا أغفلها؟ (قلنا:) (هذه) غفلة من المزني, وإنما راعى الشافعي- رحمه الله- في هذا القول نكتة التبعية لا من ظنه المزني من (توهين) شأن التوتر. وعلى هذا الأصل لو نسي السنة الراتبة المشروعة للظهر (ولم يتذكرها) حتى فرغ من مكتوبة أخرى (لا نأمره) بقضائها, كما لا/ (٦٩ - أ) (نأمره) بقضاء الوتر. فإن قال قائل (فهلا) منعتم على هذا القول قضاء الوتر بعد طلوع الفجر الصادق (و) قبل أداء مكتوبة الصبح, فإن هذا الزمان (زمان) تابع لصلاة الصبح وهو ركعتا الفجر , والشافعي رحمه الله عليه إنما حد فوات الوتر بأن يصلي الصبح, وفوات ركعتي الفجر بأن يصلي الظهر. قلنا: الشافعي رحمه الله اعتبر في هذه حقيقة التبعية وصورتها لا حكمها, والزمان المتقدم على (فعل) المكتوبة التي دخل وقتها ليس بتابع من حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>