استأجر رجل رجلا لحمل حمل ميت إلى بعض المواضع بجلده, فهذه إجارة فاسدة؛ لمعنيين: أحدهما (١٩٢ - ب): أنه جلد ميتة, والثاني: أنه مجهول, لأنه جاهل بباطن الجلد.
مسألة (٣٦٢): قال الشافعي - رحمه الله -: " لو اكترى دارا بعشرين دينارا على أن ينفق عليها من تلك الدنانير كرهت ذلك, فإن أنفق دون العشرين, فله الرجوع على مالك الدار, وإن زاد على العشرين، فليس له الرجوع على المكري إلا بأقل من العشرين, وعليه [أجرة المثل", فحكم بفساد الإجارة؛ لأنه شرط عليه الرضي بأن يعمر ملكه] , وفصل بين المقدارين المذكروين, لمكان حذف التبعيض, كما ذكر في كتاب المكاتب فقال:" لو أوصى فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء, فشاءها كلها, لم يكن له إلا أن يبقى منها شيئا" فإذا استفاد من لفظ الوضع التبعيض, فما ظنك بحذف التبعيض.