للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الذهب والفضة، وهو عارف بمكانه الذي دفنه فيه.

والفرق بين المالين - وإن استويا في عدم النماء: أن الحيلولة مستيقنة بالضلال والغصب، وليس يكفي مجرد الملك في إيجاب الزكاة دون القرائن.

وأما السلعة الكاسدة، والأموال المدفونة، فمالكها غير ممنوع عنها، ولا محول دونها، عير أنها قليلة النماء في بعض الأوقات؛ لمعني في السوق، وللإعراض عم التجارة، فلا يصير ذلك علة في إسقاط الزكاة.

مسألة (٢٦): إذا ارتد المسلم فحال الحول بعد الارتداد، وحكمنا بزوال ملكه - وهو أحد الأقاويل - فلا زكاة عليه لهذا الحول الذي كانت خاتمته في الردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>