اللازمة, ولزومه شامل للطرفين, فلما كان مال الكتابة غير مستقر بحال لم يصح ضمانه من ضامن؟
فأما الديون التي وجبت على المكاتب بالمعاملة, أو بالجناية فإنها لازمة في الحال وفي المآل.
ألا ترى أن المكاتب لو عجز انفسخت الكتابة, وسقطت نجوم الكتابة ولم تسقط هذه الديون, ولكن إن كان في يده بقية من المال عند العجز قضينا تلك الديون منها, وإلا استكسبناه في أيام رقه وقضينا تلك الديون من كسبه, فإن اتفق عتقه قبل قضائها, أو قضاء بعضها كان للغرماء أن يتبعوا ذمته إلى أن يستوفوا منه تلك الديون بكاملها, فهذا دليل استقرارها.
مسألة (٢٨٣): قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب الإقرار:"إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده, فردت شهادتهما, ثم اشترياه, فإن صدقهما البائع رد الثمن, وكان له الولاء, وإن كذبهما عتق بإقرارهما والولاء موقوف, فإن مات العبد, وترك مالًا كان موقوفًا حتى يصدقهما, فيرد الثمن إليهما, والولاء له دونهما".