للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل ستر العورة

مسألة (٦٥): الواجب على المصلي أن يستر عورته إذا قدر (عليه) من الأعلى ومن الجوانب، وليس (بواجب) (عليه) سترها (من الأسفل)، حتى أنه لو صلى في قميص واحد (مزرور) على طرف سطح وعورته بارزة ظاهرة (لمن) ينظر (إليها) من الأرض كانت صلاته صحيحة، ولو صلى وقد ستر عورته من أسفلها وأزرار قميصه غير مشدودة أو نطق أزراره (على سرته) كانت صلاته باطلة، خفت لحيته أو

<<  <  ج: ص:  >  >>