للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو ملحق بالمأكول، وإنما فصلنا بين الزكاة، فأسقطناها، وبين الفدية، فأوجبتاها؛ لأن الإحرام مبني علي التغليظ، بخلاف الزكاة فإنها غير مبنية علي التغليظ، ولا خلاف أن الأنثى إذا كانت من الظباء، فلا زكاة في المتولد منها؛ ولهذا لو ملك ماشية فأسامها في أكثر الحول، ثم علفها مدة لها مئونة تظهر سقطت زكاتهن فعرفت أن حكم الزكاة أخف، فلابد من أن يتمخض الحيوان نعماً حني تجب فيه الزكاة.

مسألة (٣٠): المتولد من الفرس، وغير الفرس وغير الفرس، غير ملحق بالفرس في

<<  <  ج: ص:  >  >>