قلنا: إنما فصلنا (بينهما)، لأن آخر وقت الصلاة معلوم قريب من أوله، وربما يدخل أول الوقت (والمكلف) مدفوع إلى شغل لو قطعناه (عنه) وكلفناه التعجيل (أدخلنا) المشقة الشديدة على أكثر الناس، ولو قيدنا إذن التأخير بشرط السلامة مع تكرر الصلاة واشتغال الناس في الأوقات لم تندفع عنهم هذه المشقة مع مخافة العصيان واللزوم.
وأما الحج إذا وجب فزمان (جواز) تأخيره أوسع وأطول، لأن العمر من أوله إلى آخره هو وقت فعله، وإذا تطاول زمان التأخير كان خوف الفوات أظهر وأبين، وآخر العمر غير معلوم في الموضعين، فلهذا قيدنا إذن التأخير إلى الزمان الطويل بشرط السلامة وحصول الفعل. ومن أصحابنا من اختار التسوية بين المسألتين، وظاهر المذهب طريق الفرق.
مسألة (٥): (إذا) أدرك المفيق أو المرأة الحائض زمان ركعة أو تكبيرة فقد اشترط الشافعي - رحمه الله - في قوله القديم إدراك زمان الطهارة مع هذا الزمان (حتى تلزمه الصلاة، ولم يشترط في قوله القديم إدراك الزمان) ستر العورة.