(١٤ - ب) مسألة (٥٩): الرجل إذا استنجى بالأحجار فوضع الحجر علي الصفحة اليمنى فأمره إلي الصفحة اليسرى / مسحاّ من غير تدوير الحجر لم يصح استنجاؤه، وإذا أخذ في المسح وفي التدوير معاّ إلي الصفحة الثانية كان الاستنجاء صحيحاّ.
الفرق بينهما (من) وجهين: أحدهما: أنه إذا مسح مسحاّ من غير تدوير] نقل النجاسة بالحجر من محلها إلي مكان طاهر وراء المسربة [فنجس ذلك المكان] بالنقل ومن فعل هذا أفسد علي نفسه الاستنجاء [فلا يستغني عن الماء كما قلنا فيمن تغوط ثم قام فمشى ثم جلس فلم يجد بدأ من الغسل بالماء ومتى ما أخذ في التدوير مع المسح وتلطف في الفعل كان أمناّ من النقل.
والفرق الثاني: أنه إذا ترك التدوير فقد أزال الجزء الأول من عين النجاسة بجزء طاهر من الحجر، فأما الجزء الثاني من النجاسة فقد أزاله بجزء نجس من الحجر وهو الجزء الأول وإذا أخذ في التدوير مع المسح أزال الجزء الأول من النجاسة بالطرف الأول من الحجر والجزء الثاني من النجاسة بالجزء الثاني من الطاهر من