وصلت يده إلي الطبقة السفلى التي لم تؤثر فيها الشمس (بالملاقاة).
وفي المسألة قول آخر: أن التيمم جائز وهذا تخريج، فأما المنصوص فهو الأول، والنص في رواية حرملة والمشهور ما نص عليه في الجديد أن الطهارة للأرض النجسة لا تحصل إلا بالماء، ولو أن الأرض التي بيل عليها جفت بهبوب الرياح فالمنصوص في رواية حرملة أنها (كما) لو جفت بالشمس.
وقال في الإملاء: لا يجوز الاستنجاء بحجر قد استنجي به مرة إلا أن يكون قد ألقي ذلك الحجر في موضع كان ضاحياً للشمس فجف فيجوز الاستنجاء به مرة أخرى، فخرج أصحابنا في كل واحد من النصين قولاّ في النص الثاني فهذا كله تصرف علي مذهبه القديم فأما مذهبه الجديد فهو أن الماء متعين لإزالة النجاسات وتطهير المحل عنها.