للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سبق أحدهما الثاني، فهما باطلان، والمذهب لا يختلف فيه. فأما إذا علمنا تقدم أحدهما، ولكن لم يتعين فهما موقوفان على أصح القولين.

والفرق بين المسألتين: أنا إذا لم نعلم كيفية وقوعهما [كان من الجائز - في الاحتمال - وقوعهما [كان من الجائز - في الاحتمال - وقوعهما معًا، ولو تيقنا وقوعهما] معًا كانا باطلين، إذ لا يكون أحدهما أولى بالتصحيح من الثاني، والأصل تحريك الأيضاع، فلا بد من تعين سبب/ (٢١٥/ أ) الاستباحة. فأما إذا تيقنا تقدم أحدهما، وتأخر الثاني، فلا شك في صحة أحد العقدين، وإنما الشك في التعيين، والمرأة إذا علمت يقينًا أن لها زوجًا غير أن ذلك الزوج صار مفقودًا، فالنكاح مستدام بينهما إلى الطلاق، أو الوفاة.

مسألة (٤٥٥): إذا شهد شاهدان على الزوج بالطلاق الثلاث ونفذ القضاء، ثم رجعا وذلك قبل المسيس فعليهما غرم كمال المهر في المنصوص عليه، وإذا أرضعت أجنبية امرأة رجل فانفسخ النكاح قبل المسيس غرمت

<<  <  ج: ص:  >  >>