والفرق بين المسألتين: أن صاحب الدين لو ظفر بدراهم من التركة ودينه دراهم - وقد تعذر الاستيفاء - كان له التفرد بالقبض من غير وصي، ولا وارث، فلما كان له التفرد بالقبض كان لكل واحد من الوصيين التفرد بالإقباض وكذلك رد الوديعة، فأما بيوع الأعيان، فإنها عقود لا يستغنى فيها عن الاجتهاد والمماكسة. ويعلم أن الميت إنما نصبهما لغرض له، وهذا أظهر أغراضه، فإذا أراد أحدهما الانفراد، فقد أراد مخالفة الموصي في أصل الوصية، ولا ينفذ تصرفه على وجه المخالفة.
مسألة (٤٣٠): قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا بلغ الغلام الحلم، ولم يرشد زوجه الولي الذي نصبه الأب، أو نصبه القاضي، ولا يجمع له بين أمرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله".
وقد قال الشافعي - رحمه الله في مواضع -: "لو قبل الأب على ابنه الصغير نكاح أربع نسوة كان جائزًا".
والفرق بين المسألتين: أن الأب إذا تصرف على الطفل تصرف بالولاية الكاملة