مسألة (٤٢٣): الموصي إذا أعتق الجنين في البطن اعتبرناه من الثلث, وقد ذكرنا أنه لو أعتق الجارية وفي بطنها ولد جعلنا الولد تبعًا, ولم نثبت له حكمًا في الحساب على الثلث.
والفرق بين الحالتين: ما ذكرنا من النكتة وهي: مراعاة التبعية, فإذا أعتق الولد مقصودًا في البطن دون الأم فقد جعله في العتق أصلًا, فلا يمكننا أن نجعله تبعًا, ويجوز إفراد الولد بالقصد وإن كنا نجعله تبعًا للأم.
ألا ترى أن الوصية بالجنين صحيحة, ويكون الجنين أصلًا حينئذ, ولو أوصى لرجل بجارية وهي حبلى وسكت عن الحمل دخل الحمل في الوصية تبعًا, فأما إذا أعتق الأم وهي حبلى فقد جعل الأم أصلًا في العتق, وصار الولد تبعًا لها لما كانت له أصلًا له.