للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القائد إذا فرق جنده طوائف، فكلهم جيش واحد يصدرون عن رأي واحد وراية واحدة مع تقارب الأماكن، والتمكن من الاتحاد عند الاستنجاد، والإعانة عند الاستعانة، فجعلناهم مع تفرقهم في الأماكن المتقاربة كالمجتمعين في المكان الواحد.

مسألة (٤٣٨): سهم القربى إذا قسم بين أهله، فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أوصى رجل لقربى رجل سوينا بين الذكر والأنثى، وكذلك الأقارير المطلقة.

والفرق بين المسألتين: مع اتفاق اللفظين - أن الله تعالى جعل قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذوي القربى؛ تعليلًا لعطائهم واستحقاقهم، لا تعريفًا، فصارت القرابة في استحقاق [ذلك السهم علة، كما صارت القرابة في

<<  <  ج: ص:  >  >>