استحقاق] المواريث علة، والمواريث تقسم على المفاضلة، فكذلك سهم القربى، وأما الموصي إذا قال: أوصيت لقرابة فلان: فقد ذكر قرابتهم على وجه التعريف والتمييز، لا على وجه التعليل، فاستفيد التمييز بالتعريف، وصار المال مضافًا إليهم بمطلق اللفظ من غير تعليل، وذلك يقتضي التسوية.
فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله في كتاب قسمة الصدقات-: "يمضي عطاء الله تعالى على ما يمضي عليه عطاء الآدميين"؟ فكيف فصلتم هاهنا بين العطائين في القسمة واللفظ واحد؟.
قلنا: إنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك في مقصود مخصوص، وذلك أنه قال: "لا يجوز أن يصرف سهم صنف من الأصناف الثمانية إلى صنف آخر، كما لو أوصى رجل بثلثه؛ لفقراء بني فلان وغارمي بني فلان - رجل آخر -، [وبني سبيل بني فلان - رجل آخر]- إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه، وليس لوصي، ولا وال أن يعطي الثلث صنفًا دون صنف، وإن كان أفقر وأحوج من صنف؛ لأن كلا ذو حق بما