والفرق بين المسألتين: أن الجاني إذا كان رجلًا لم يتوهم عليه قصاصًا في الشفرين، وليس للرجل شفران، وإنما يتوهم وجوب القصاص في الذكر والأنثيين، ولا جزم، ولا نعطيه مالًا في محل توهم القصاص مما لم يتصور من جهته العفو.
فأما إذا كانا جميعًا خنثين مشكلين، فما من عضو من الأعضاء المقطوعة إلا والقصاص موهوم الوجوب فيه بأن يخرجا ذكرين، أو أنثيين، فإن الشافعي - رحمه الله - قد نص على إيجاب القصاص في الأعضاء الزائدة كإيجابه في الأعضاء الأصلية، وإذا كان القصاص موهومًا في جراحة من الجراحات ولم يعف المجني عليه عن القود، فلا سبيل إلى طلب المال.
مسألة (٦٣٦): وكيل ولي القصاص إذا تنحى بالقاتل؛ ليقتله، فعفا الولي، فقتله الوكيل ولم يعلم، ففي وجوب الدية قولان:
أحدهما: أنها واجبة على الوكيل.
والثاني: أنها غير واجبة.
فإذا أوجبنا على الوكيل، فالمنصوص - وهو الصحيح - أن الوكيل لا يرجع على الولي العافي وإن كان غارًا.