العدة، ثم عتق العبد، ثم أسلمت حرتان في العدة فصرن أربعاً لم يكن له أن يمسك إلا ثنتين.
ولم أسلم وأسلمت حرة واحدة منهن، فعتق، ثم أسلم الباقيات كان له أن يمسك الأربع كلهن.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا اجتمع معه حرتان في الإسلام قبل عتقه، ثم عتق، فقد استفاد الحرية بعد التمكين من اثنتين وهما تمام عدد العبيد، فلم يستفد بهذه الحرية زيادة عدد منهن في الإمساك.
فأما إذا عتق بعد إسلام واحدة، ثم أسلم الباقيات فقد استمد الحرية قبل التمكن واختيار عدد العبيد على الكمال، فكان له أن يمسك أربعة بعقد الشرك. ولو أن عبداً طلق امرأته طلقتين، ثم عتق فأراد نكاحها لم يجز له نكاحها لاستكماله عدد طلاق العبيد في زمان الرق، ولو طلقها واحدة، ثم عتق كان له عليها طلقتان؛ لأنه لم يستكمل طلاق العبد حتى استفاد العتق، وهي النكتة التي ذكرناها في هذه المسألة.
مسألة (٤٧٣): إذا أسلم الرجل وكان تحته أكثر من أربع، فأسلمت واحدة