للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهن فقال: فسخت نكاحها -ومراده الطلاق- وقع الطلاق، وإن أراد الفسخ كان لفظه لغواً، وكذلك لو قال لأربع هذا القول. ولو أسلم أكثر من أربع فقال: فسخت نكاحهن -ومراده الفسخ - صح لفظه فيما زاد، [على الأربع، وكلفناه اختيار أربع زوجات وتمييزهن من غيرهن.

وإنما] فرقنا بين أن يريد الطلاق وبين أن يريد الفسخ؛ لأن الرجل إذا أسلم، وأسلمت واحدة فله اختيار إمساكها قبل إسلام المتخلفات، وفي تطليقه إياها اختيار إمساكها؛ لأن من ضرورة الطلاق اختيار الإمساك، فأما إذا أراد الفسخ فلفظه لغو؛ لأنه يلزمه أن يمسك يعقد الشرك أربعاً، ولو صححنا فسخ الأولى والثانية إلى الرابعة - ولم نجعل فسخه إمساكاً- لم نأمن أن

<<  <  ج: ص:  >  >>