الوجه، ويجب إمرار الماء على ظاهره كما يجب ذلك في المحاذي لذقنه الذي لم يجاوز حد الذقن.
والفرق بينهما: أن شعر اللحية حين ينبت وحين يطول ويسترسل لا يزايله اسم الوجه في أصل اللغة إذا كان منبته في الوجه وقد حكينا عن الشافعي - رضي الله عنه - أن جلدة لو تدلت وسقطت عن الكف وجب غسلها وإنما أوجبنا غسلها، لأنها من جملة اليد وإن كانت كالخلقة الزائدة فكذلك شعر الوجه.
وأما شعر الرأس إذا ألم بالمنكب فاسم الرأس لا ينطلق عليه في حقيقة اللسان وكيف ينطلق واشتقاق الرأس عندهم من قولهم: ترأس الشيء إذا ارتفع وعلا، ومنه: الرئيس والرئاسة.
مسألة (٢٤): شعر الرأس إذا طال ونزل إلى المنكب فإيقاع فرض المسح على ما بقي منه في حد الرأس جائز، ولا يجوز إيقاعه على ما جاوز حد الرأس.