للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها مائة وعشرين منآ, فقد استعملها, [في الجنس المعين بعقد الإجارة, ولم يستعملها في غير] جنس واحد وإن زاد الوزن, فاستقر عليه ما سبق تسميته, واستوجب المالك عليه زيادة للزيادة التي حمل عليها.

وأما إذا اكترى الأرض؛ قمحآ فزرعها ذرة, أو اكترى دابة؛ ليحمل عليها حديدا موزونا, فحمل عليها تبنآ, أو ليحمل عليها تبنآ, فحمل عليها حديدا, فقد استعمل العين في غير الجنس المشروط؛ فلهذا صار المكري مخيرآ بين إجازة العقد والرضا بالمسمى وتغريم النقص, وبين فسخ العقد وتغريم المثل.

مسألة (٣٦٤): إذا اكترى أرضا لا ماء لها بلفظ مطلق, فالعقد باطل, وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>