للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نام عنها (فليصلها) إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. والله أعلم.

مسألة (١٠٥): المسافر إذا تيمم (في) وقت الظهر للظهر، ثم لم يصلها حتى دخل وقت العصر، كان له قضاء الظهر في وقت العصر بذلك التيمم.

ولو أنه صل الظهر في وقتها بذلك التيمم فدخل وقت العصر فأراد أن يفعل سنة الظهر في وقت العصر (بذلك التيمم) لم يجز له على أحد الوجهين.

الفرق بينهما: أنه إذا صلى الظهر في وقتها بذلك التيمم جاز له فعل إتباعها ما دام وقت المتبوع باقيًا، فإذا خرج وقت المتبوع خرج وقت التابع، فإذا لم يصل بذلك التيمم ظهر الوقت حتى دخل وقت العصر كان له أن يؤديها؛ لأن التيمم قد صح لمكتوبة وله فعل مكتوبة به، وعلى هذا الأصل إذا قضى الظهر في وقت العصر وأراد أن يقضي سنة الظهر المقضية في وقت العصر جاز له ذلك؛ لأن الصلاة المفروضة وقعت في هذا الوقت فما، يفعل من سننها يكون تبعًا لها لا تبعًا للعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>