الاقتداء بمسافر (يرى اثر سفر لما رأى عليه) من بعض العلامات. أما في الباطن فإن إمامه جنب, وصلاة المقتدي في الباطن لا تتعلق (بصلاة الإمام) الجنب والإمام المحدث, فلهذا افترقت الحالتان.
مسألة (١٢٣): (إذا جهل المسافر) أن يكون له القصر فأتم فصلاته تامة, ولو قصر (جاهلا) فعليه الإعادة. والمسالتان (منصوصتان).
والفرق بينهما: أنه إذا جهل جواز القصر فقد اعتقد صحة الإتمام ووجوبه, والأصل (وجوب) الأربع فإذا صلى صحت صلاته على الأصل. وأما إذا قصر جاهلا بجواز القصر فقد تحلل عن الثانية غير معتقد جواز التحلل, ولا يصح التحلل على مثل هذه العقيدة, وإذا بطل/ (٧٣ - ب)(التحليل) بطل التحريم.
مسألة (١٢٤): (إذا أتم) المسافر جاهلا بجواز القصر (صح إتمامه) , كما