مكة (راجعًا) فاعتبر أن (تكون) هذه المسافة (مسافة) القصر/ (٧٤ - أ)، ((حتى أجاز له القصر ولو أنه جعله يقطع النية كالمقيم (لا يجوز) له القصر)) إذا قصد من عسفان بلده على مرحة، لأن ما بين مكة وعسفان مرحلتان كاملتان، (فحصل) لك (من) هذه أن كل ما بين مكة وعسفان مرحلتان كاملتان، (فحصل) لك (من) هذا أن كل مسافر قطع (نية) السفر الأول (وندم) فالمكان الذي هو مكان (الندامة) والقطع كوطنه، فإذا أنشأ منه حركة اعتبرت فيها تمام المسافة لإثبات حكم السفر الطويل.
مسألة (١٢٧): قال الشافعي رضي الله عنه: إذا أزمع المسافر إقامة أربعة أيام في موضع من البحر أتم الصلاة، وإن لم يزمع (فحبسته) الريح يومين أو ثلاثة فله القصر، وإن حبسه الريح حتى تجاوز أربعًا أتم وإن لم يزمع