للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٢٢): الرجل إذا كرر تكبيرة الافتتاح. نظرت: فإن (كان) مضى على الشفع فالصلاة باطلة، وإن مضى على الوتر فالصلاة صحيحة.

والفرق بينهما: (أنه) (إذا) كبر ونوى انعقدت صلاته فإذا (كرر) وكبر ونوى انحلت صلاته المنعقدة بالتكبيرة الثانية، فإن افتتاح الصلاة في خلالها يتضمن خروجاً (مما) كان (فيه) فإذا مضى على التكبيرة الثانية مضى على صلاة باطلة وإذا كبر الثالثة انعقدت (بها) الصلاة مرة ثانية، لأنه خرج بالثانية ودخل بالثالثة، فإذا مضى بها على الصلاة/ (٤٨ - ب) كانت صحيحة، وكذلك الرابعة والخامسة تبطل بالشفع وتنعقد بالوتر.

مسألة (٢٣): التكبيرة الثانية من (التكبيرتين) (المكررتين) للافتتاح تتضمن فسخ العقد الأول ولا تتضمن انعقاد الثاني، وإذا تبايع

<<  <  ج: ص:  >  >>