للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدلو فباطن الدلو نجس مع ما فيه، وبقية الماء في البئر طاهرة، وإذا كانت النجاسة حكمية (فالانغماس) والاغتراف سواء؛ (لأن الماء طاهر) بالغ حد الكثرة، وليس فيه عين النجاسة وقد قال الشافعي - رحمه الله-: (لو وقعت في الماء القليل نجاسة ليست بقائمة نجسته، فإن صب على ماء أو صب الماء عليه (حتى صار الجميع خمس قرب معًا) فهو طاهر، وإن فرقا بعد ذلك لم ينجسا إلا بنجاسة تحدث فيهما).

فنص على (النجاسة) غير القائمة لما أراد أن يذكر تفريع القولين فأفاد بمفهوم كلامه (أن) النجاسة لو كانت قائمة فغرفت من الجملة غرفة واحدة حكمت بطهارة الغرفة الحالية عن عين النجاسة، وحكم بنجاسة الغرفة المشتملة على عين النجاسة.

مسألة (١٣٠): إذا كان في الغدير أو في البئر قدر قلتين، وفيه نجاسة قائمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>