والفرق بينهما: أن القومة بين الركوع والسجود من الأركان (القصيرة) وليست من الأركان الطويلة، فماذا طولها بالتلاوة (لزمه الجبران)(وكذلك) أيضاً في الجلسة بين السجدتين إذا قرأ فيها/ (٦٣ - ب) القرآن فطولها وأما جلسة التشهد الأول فليست من الأفعال القصيرة ومن أصحابنا من ذكر علة أخرى فيمن قرأ بين (الركوع) والسجود فقال إنا أمره الشافعي رضي الله عنه بسجود السهو لأنه نقل ركناً من محله إذ غير محله ثم فرع هذا القائل على تعليله (فلا مناقضة).
مسألة (٨٦): (جبرانات) الصلاة متداخلة، (جبرانات) الإحرام غير متداخلة على المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله.