فأمرهم بانتظاره، وخرج والمسافة قريبة فلم ينظروه (وصلوا فرادى) أجزأتهم صلاتهم.
والفرق بينهما: أن الإمام (في حالة خروجه) ليس بإمام لهم فلا يلزمهم أمره في حق المتابعة، وإنما تتصور حقيقة المتابعة إذا كان الإمام مع القوم والقوم مع الإمام، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإمام إذا ذكر أنه على غير (طهارة): لو (أمرهم) أن ينتظروه فخالفوه وصلوا فرادي أو بإمام أجزأتهم.
مسألة (١٤٩): إذا أحرم الإمام وأحرم القوم (معه) ثم تذكر الإمام أنه نوى الظهر والصلاة صلاة العصر (مخطئًا)، فإن سلم تسليمة خفية وكبر تكبيرة خفية ولم يرفع يديه ونوى صلاة العصر ومضى عليها مع القوم صحت صلاة القوم، ولو أنه أظهر بالتسليم أو يرفع اليد (ما وقع