للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للبن التصرية بدلًا، فقسط عليه، وأفرده، ولم يوجد مثل ذلك في الولد.

مسألة (١٧٠): التمر بالتمر، كالحنطة بالحنطة في جواز البيع عند وجود المماثلة، فإذا تغيرت الحنطة لم يجز بيع شيء منها بشيء من ذلك الجنس. وإذا تغير التمر، فصار خلًا لم يمتنع جواز بيع بعضه

<<  <  ج: ص:  >  >>