مسألة (١٣٣): (الماء) إذا كان دون القلتين واغتسل فيه رجلان معًا والنية مؤخرة صح غسلهما.
ولو تعاقبا/ (٣١ - أ) والمسألة بحالها صح غسل الأول دون الثاني.
والفرق بينهما: أنهما إذا اغتسلا معًا كان البدنان كأعضاء البدن الواحد (فصار الماء مستعملًا فيهما) فصارا طاهرين.
وإذا تعاقبا صار الماء مستعملًا في بدن الأول ولم يجز للثاني أن يستعمله وهو مستعمل.
مسألة (١٣٤): الماء إذا كان (دون) قلتين فنزل رجلان حتى صارا مغمورين ثم نوى أحدهما غسل الجنابة قبل أن ينوي الآخر، ثم نوى الآخر، طهر الأول السابق (بالنية) دون الثاني. ولو كان قلتين صارا طاهرين.
الفرق بينهما:(أنه) إذا سبق (أحدهما) بالنية لم يختص بالاستعمال ما التصق ببدنه من (أجزاء) الماء دون سائر الأجزاء وحكم البدن في هذا الموضع في الملاقاة حكم النجاسة، والنجاسة إذا لاقت فالالتصاق موجود مع بعض