للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن السبيل إذا كان تحت المعدة لم يخرج منه (الخارج) إلا نازلاَ عن المعدة فخروجه منه كخروجه من الفرج، وأما فوق المعدة فهو كالقيء سواء.

مسألة (٥١):] السبيل المنفتح [إذا خرج منه الخارج وحكمنا ببقاء الطهارة مع خروجه لزمه غسل] ذلك [المكان بالماء، وإذا خرج الخارج بعينه من الفرج كفاه الاستنجاء بالأحجار.

الفرق بينهما: أن السبيل إذا لم يأخذ حكم الفرج في نقض الوضوء فلا فرق بين ما يخرج منه وبين دم الحجامة والفصادة، وأما الفرج فسبيل للنجاسة

<<  <  ج: ص:  >  >>