مسألة (٩٨): المعتدة بالشهور إذا حاضت قبل (تمامها) لزمها الانتقال إلي الأقراء.
والمصلي بالتيمم إذا وجد الماء (قبل تمام الصلاة) لم يلزمه استئنافها.
والفرق بينهما: أن المعتدة ما فرغت من البدل حتى ظفرت بالأصل، وأما المتيم فقد ارتقى عن هذه الدرجة إلى درجة أخرى فتلبس بالعقد المقصود وهو عقد الصلاة فوزان/ المتيم الشارع وزان المعدة الفارغة شارعة كانت في (النكاح) أو غير شارعة.
ووزان المعدة إذا حاضت في بقية الشهور وزان المتيم إذا رأى الماء قبل الفراغ من التيمم.
فرق آخر: عند بعض أصحابنا: وهو أن المعتدة إذا حاضت حسبنا لها ما مضى من الشهور قرءاً وألزمناها قرءين آخرين وليس يؤدي للانتقال بها إلى إبطال ما مضى من العدة.
ولو كلفنا المصلي وقد وجد الماء أن ينتقل إلى الماء أبطلنا عليه ما حكمنا بصحته من أول عبادته وليس لذلك وجه.