يرجع فيه - وهي الهبات المسلمة وتنجيزاته وما أبرم من عقود محاباته - فترتيبه معتبر فيها، يقدم ما قدم منها ويؤخر ما أخر.
مسألة (٨٠٠): إذا اعتق عبدين لا مال له غيرهما، فمات أحدهما، ثم مات السيد حكمنا بعتق الميت إن خرجت له قرعة الحرية ولم يزد على الثلث.
ولو لم يملك إلا عبداً واحداً، فأعتقه، ومات العبد، ثم مات السيد لم يحكم بعتق شيء منه.
والفرق بين المسألتين: أن أحد العبدين إذا مات وبقى الثاني، فالثاني مال بقى في يد الورثة، وهو قدر الثلثين، وإذا بقى للورثة ديناران، فغير مستنكر أن يعتق ديناراً ويكون عتقه من يوم اعتقه، لا من يوم الإقراع.
فأما إذا لم يملك سوى عبد واحد، ومات العبد قبل موت السيد، ثم مات السيد، فمعقول أن الورثة ما استحقوا بموته شيئاً من التركة، وزمان