والفرق: أن النقض في التركة متيسر؛ لأن عددهم قليل محصور بخلاف عدد العسكر العظيم, وإنما علقنا الحكم بالتعذر والمشقة, فلا بد من مراعاة التعذر.
مسألة (٧٠٣): الواحد من الغانمين إذا أقرض غانمًا طعامًا من طعام الغنيمة فله مطالبته بالقرض وهما في دار الحرب, فإذا خرجا إلى دار الإسلام فليس له مطالبته به.
وذلك: أنهما ما داما في دار الحرب فلكل واحد منهما التبسط والتصرف في ذلك الطعام على وجه مخصوص, والقرض والاستقراض والاسترجاع من التصرف والتبسط فيه, فإذا خرج الجيش إلا بلاد الإسلام انقضى ذلك التصرف وصار أمر الطعام إلى الإمام كأمر سائر الغنم, فالإمام يسترجع ذلك القرض, ولا يجوز لذلك المستقرض أن يرده إلا إلى الإمام.
ومن كان معه فضل طعام بعد الخروج إلى دار الإسلام فليس له الاستمتاع به, وعليه رده إلى المغنم في مشهور نص الشافعي - رحمه الله - إلا أن تكون