ولهذا فصلنا [بين] مدة المسافر ومدة المقيم لافتراقهما في ضرورة ارتفاقهما.
فإذا ثبت حكم هذه المسألة فحكم شعر الرأس كحكم شعر الوجه فمتى (ما) مسح على شعر الرأس وهو طويل بحيث (أنه لم) ينزل بلل المسح إلى فروة الرأس ثم حلق شعره لم يضر طهارته.
مسألة (٢٨): غير أن شعر الرأس وشعر الذقن مفترقان في مسألة أخرى وهو أن الذقن إذا كان عليه شعر قليل خفيف فلابد من إيصال الماء إلى البشرة، وليس شعر الرأس كذلك فإن الرأس إذا كان عليه شعر قليل وبعضه لا شعر عليه فعمد إلى الشعر [فمسح] على أطرافه كان جائزًا، لأنه مأمور بمسح بعض الرأس لا بالتعميم، واسم بعض الرأس ثابت لشعر الرأس والواجب في الوجه تعميمه بالغسل.