للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنع فتلفت, فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرد غير عزيمة. فخالفت هذه الصورة لحكمها الزكاة؛ [لأن هذه الصورة لا تتصور في الزكاة]، ولا يكون الأمر فيها أمر تخيير, وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم وعزيمة.

مسألة (١٥): إذا ملك الرجل أربعين من البقر وكانت ذكورًا, كلفناه شراء أنثى للزكاة.

ولو ملك ستًا وثلاثين من الإبل وكانت ذكورًا, أخذنا منها ذكرًا.

والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة والأنوثة في أصل الواجب.

ألا ترى أنا نأخذ من ثلاثين ذكرًا، ومن أربعين أنثى, فلو أخذنا من أربعين

<<  <  ج: ص:  >  >>