الجواب, وإذا افترقت الصورتان اختلف الجواب في المسألتين.
وبيان هذا: أن الله جعل أداء الزكاة عزيمة, وجعل الأمر بإخراجها أمر حتم, لا أمر تخيير, فكان له أن يمنع المسكين الأول. بشرط السلامة, والدفع إلى المسكين الثاني, والثالث, أو العاشر, فإذا تلف المال ولم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان. ونظير هذا من الوديعة أن يأمره صاحبها أمر عزيمة, ولكن يخيره في أعيان الوكلاء ليردها على من شاء منهم, فإن كانت المسألة بهذه الصورة, فمنعها بعض الوكلاء, ثم لم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان.
ولو أن صاحب الوديعة خير حافظها في إمساكها, أو ردها, فقال: أذنت لك في ردها على ما شئت من هؤلاء الوكلاء, فطلبها بعضهم,