موقوف على النكول عن اللعان، وإنما الالتحاق بالإمكان السابق، فكان النفي موقوفًا على وجود/ اللعان، فإذا مات ولم يلاعن استقر حكم النسب على جهة الإسناد، لا على جهة الاستئناف.
مسألة (٥٧٨): إذا قذف زوجته المجنونة، ولها ولد نسبه إلى الزنا كان له اللعان، وإن لم يكن لها ولد، فالصحيح من المذهب أنه لا يلاعن، وإن كان القذف قد صادف النكاح.
والفرق بين المسألتين: أن الولد إذا لم يكن موجودًا، فمقصوده من اللعان مجرد الفرقة، والطلاق بيده، فلا ضرورة تدعو إلى اللعان حتى يلاعن.
فأما إذا ولدت، فهناك نسب متعرض للثبوت، فلا ينتفي ذلك النسب عنه إلا بلعان؛ فلذلك يمكن من اللعان؛ ولذلك أجرينا [اللعان في النكاح الفاسد عند وجود الولد، وما] أجريناه عند عدمه.