(با) لاعتراض على مطلق عقدها، وفواتها بفوات معظمها (وإدراكها بإدراك معظمها). ألا ترى أن من أدرك دون الركعة من الجمعة لم يكن مدركاً لها، وإذا أدرك ركعة منها كاملة فقد أدركها، وما كان مفسداً لها فسواء وجد في أولها أو في آخرها فإنه يفسد، فلهذا قلنا: يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف، لأنه صادف عقداً تاماً لم (يخل) بشيء منه وهذه علة الإفساد. فأما الإدراك والفوات فهو بإدراك المعظم وفواته، ولهذا حكمنا بصحة حج المراهق إذا بلغ بعرفة وفواته إذا بلغ بمنى يوم النحر.
مسألة (١٨): (المأموم) إذا ترك نية الاقتداء فصلاته باطلة، والإمام إذا ترك نية الإمامة فصلاته صحيحة، وهو إمام مغبون،/ (٤٧ - ب) لقومه فضيلة