اختياره. وأما المأموم فإنه لابد له من نية الاقتداء، وأفعاله متعلقة بأفعال الإمام وعليه متابعته بعد الاقتداء (به)، فإذا نوى أن يقتدي بشخص فبان له أن الإمام غير ذلك الشخص، كان مأمومًا لا إمام له، وكان في أفعاله منتظرًا أفعال شخص لا يجوز له انتظار أفعاله، فهذا هو الفرق بينهما، ولو أن (المأموم) أطلق نية الاقتداء ولم يعين أجزأه، والاحتياط في ذلك. فهذا مما لو عينه فأخطأ فيه (ضره)، ولو أطلق ولم يشتغل بالتعيين كان جائزًا.
مسألة (١٤٦): قال الشافعي - رحمة الله عليه:"إذا ائتموا برجل لا يعرفونه وشكوا في أمره فأقام الصلاة أجزأت عنهم، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم، ولو علموا بشركة ولم يعلموا إسلامه لم يصلوا خلفه، فإن صلوا ثم علموا أنه أسلم أعادوا إذا كان الأغلب أن/ (٧٩ - أ) إسلامه لا يخفي عليهم". وقد فصل الشافعي - رحمة الله عليه - بين من لم يعلم