للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلاً إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.

ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجساً لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملاً جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.

مسألة (١٦): إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثاً منها إلى غير القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>