للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن موليًا.

[فأما إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك، فلا يكون موليًا] قولًا واحدًا هذا هو الصحيح.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: والله لا أصبتك هذا العام إلا مرة، فقد عقد في الحال يمين الامتناع عن الجماع، فجاز له أن يجعله على أحد القولين موليًا.

فأما إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك، فإنه لا ينعقد في الحال يمين الامتناع من الجماع، ولكن جعلها يمينًا منتظرة مؤخرة معلقة بالإصابة، إن وجدت الإصابة، ومن أصحابنا من ألحق الثانية بالأولى في دعوى القولين.

مسألة (٥٥٣): إذا آلي وزوجته مملوكة فانقضت مدة الإيلاء فرضيت باحتمال الضرر ومصابرة الزوج فليس لسيدها طلب

<<  <  ج: ص:  >  >>