للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أنه إذا اشترط أجوده، فأتاه بطعام جيد كان له أن يمتنع عن القبول، ويطلب أجود من ذلك الجيد على مقتضى شرطه في عقده، ثم لا يعلم للجودة غاية حتى تنقطع بينهما الخصومة بتلك الغاية.

وأما إذا اشترط الأردى [فأتاه بطاعم رديء، فليس للمسلم أن يقول أريد أردى] من هذا بعدما تبرع البائع، وأعطاه أجود الرديئين، فيتيسر في هذه الصورة قطع الخصومة بينهما، فلهذا افترقا.

مسألة (٢١٧): إذا باع عينًا بدراهم إلى آجال صح البيع وطولب في الآجال بمقادير الثمن.

ولو أسلم دراهم في حنطة إلى آجال ففي السلم قولان منصوصان: أحدهما: أنه صحيح، والثاني: أنه باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>