مسألة (٥٨٦): قال الشافعي - رحمه الله-: لو أن رجلًا طلق امرأته طلاقًا بائنًا ومضت أربع سنين، فأتت بولد بعد ذلك وادعت أن الولد من الزوج لمراجعة كانت، أو وطء بشبهة، فالود منفي عنه بلا لعان، والقول قول الزوج مع يمينه أنه لم يراجعها ولم يطأها، ولم يجعل الشافعي - رحمه الله - للمرأة أن تحلف.
وقال الشافعي:"لو ولدت امرأة ولدًا فقال: ليس مني، فلا حد ولا لعان حتى يقفه. فإن قال: لم أقذفها ولم تلده، أو ولدته من زوج قبلي - وقد عرف نكاحها قبله - فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه لأقل الحمل، وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ، وإن نكل أحلفناها ولحقه".
فأحلف الشافعي - رحمه الله - الأم في هذه المسألة، ولم يحلفها في المسألة الأولى.
والفرق بين المسألتين: أن الفراش في المسألة الأولى مرتفع منقطع بالبينونة