مسموعة في القياس، بخلاف الأب؛ لأن الدعوى إنما تسمع في حق الطفل ممن له ولاية عليه، والولاية حيث ثبتت للآباء دون الأمهات.
ألا ترى أن ولاية النكاح مختصة بهم، وكذلك ولاية المال، والرجال مختصون بولاية القضاء دون النساء، ولا خلاف بين الفقهاء أن الصبي إذا كان له أب وأخ فالولاية إلى الأب، وكذلك إن كان له جد وأم - وإن كان الجد في الدرجة عاليًا - فالولاية إلى الجد دون الأم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (٥٨٠): إذا قذف الرجل زوجته وترافعا إلى الحاكم فعرض عليه اللعان، فنكل أقيم عليه حد القذف، لاعنت أو نكلت، والمرأة إذا نكلت عن اللعان لم يتوجه عليه حد الزنا ما لم يلاعنها الزوج.
وإنما افترقا لمعنى لا يخفي وهو: أن الحد يتوجه على الزوج بقذفه السابق وهو معترف بالقذف، ولعانه للدفع، وليس وجوب الحد عليها