ترتب النسب على الخصومة، وليست الخصومة والدعوى من خصائص النسب. [فقد يشهد أربع نسوة على الفراش والولادة ويثبت النسب]، والنسب لا يثبت بشهادة النساء، ولكن إذا ثبت بشهادتهن ما تختص شهادتهن به جاز أن يترتب غيره عليه. وكذلك إذا ثبت بمخاصمتها واستحلافها ولادتها على الفراش دفعت عن نفسها نفقة الولد، وترتب النسب عليه.
والذي يدل على هذا من كلام الشافعي - رحمه الله -: أنه قال - في هذه المسألة-: "إن نكل الزوج عن اليمين أحلفناها ولحقه" هذه لفظه، ومعقول أن القيم لا يستحلف، وكذلك الوصي والوكيل، فلما استحلفها الشافعي - رحمه الله - دل على أنه جعل هذه الخصومة خصومة بينهما في حقهما لا في حق الولد، وإن ترتب حق الولد عليها.
فأما إذا ادعت أم الطفل مالًا من أموال الطفل على إنسان فدعواها غير