ثم إذا ادعى أن الولد مستعار والمرأة تدعي أنها ولدته، [فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تقدر على إقامة البينة أنها ولدته] على فراشه، وإما أن تعجز عن ذلك، فإن أقامت أربع نسوة يشهدن على ولادة الفراش لزمان يحتمل يلحق الولد به ألحق الولد به، وليس له نفيه باللعان، وإن عجزت عن إقامة البينة، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "إن أرادت أن تستحلفه كان لها ذلك".
ومعلوم أن الطفل لو كان له مال على رجل وله أب وأم فليس للأم أن تستحلف ذلك الغريم، وأن تطلب ذلك المال، وإنما الطلب للأب بولاية الأبوة، وإن لم يكن أب وكان للطفل أم رشيدة فالقياس عند أكثر مشايخنا أن الأم لا تقوم بالطلب، ولا تنزل منزلة الأب، ولكن القاضي يليه إن لم يكن من جهة الأب وصي.
والفرق بين هذه المسألة في النسب وبين المال: أن الزوج يحيل علياه بدعواه نفقة الولد ومؤنته، ويسقطها عن نفسه، وهي تحيل عليه وتدعي، فصارت الخصومة متعلقة بها من هذا الوجه/ (٢٥١/ ب) فكان لها الدعوى والاستحلاف، ثم