والفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يسمع نفسه ولم يكن لقراءته (جرس) صوت لم ينطلق اسم القراءة على ما فعل من تحريك (شفتيه، ولهاته ولسانه)(وأما إن كان) له صوت وإن خفي انطلق عليه اسم التلاوة والذكر. (والمسألة) منصوصة للشافعي - رحمة الله عليه - والشرط أن (يقرأ) فإذا لم يقرأ يكن مصليًا، وعلى هذا الأصل لو حرك لسانه، وشفتيه (بالطلاق) أو بالنكاح أو بعقد من العقود، (بحيث إنه) لا صوت يظهر له مع تحريك اللسان لم يقع طلاقه ولم ينعقد نكاحه وعقوده، حتى يوجد منه ما ينطلق عليه اسم اللفظ واسم القول والنطق به بحيث أنه يسمع نفسه، وإن قرأ الفاتحة وله في بعضها صوت وليس له في بعضها صوت لم يحتسب (ما لا) صوت له فيه، (حتى) يرجع ويكمل تلاوته على شرط الترتيب (فيها).
مسألة (٤٣): نص الشافعي - رضي الله عنه - على أن الترتيب في التشهد ليس بمفروض (فقال): "ولو لم يزد رجل في التشهد على أن يقول