مسألة (٩٩): إذا انخرق خف الماسح في خلال الصلاة بطلت صلاته، والمتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة لم تبطل صلاته.
والفرق بينهما:(.) عند أبي إسحق المروزي وجود التقصير من أحدهما (..) وعدم التقصير من الآخر وذلك أن الخف لا يكاد ينخرق في الصلاة ما لم يكن مشرفاً على التخرق قبل الافتتاح فإذا ترك الطالعة والتعهد كان التقصير منه، هذا غالب الحال فإذا تصور نادر من النوادر ألحقنا النادر بالغالب.
وأما المتيم فقد جد واجتهد في طلب الماء ولم يقصره فوزان الماسح من التيمم متيمم نسي الماء في رحله (وافتتح الصلاة بالتيمم) ثم ذكر أن في رحله ماء بطلت صلاته لتقصيره في الطلب.
فرق آخر: وهو أن المسح مع ظهور القدم غير جائز في موضع من المواضع وكذلك الأخمص وجميع محل الفرض من الرجلين، وقد يتصور بقاء