المسح على الخف طهارة رخصة لا طهارة ضرورة، والفطر (بعذر المرض) حكم رخصة لا حكم ضرورة، فلا يشترط خوف التلف بل يباح الفطر لخوف الضرورة.
مسألة (١٠٩): المسافر إذا صلى صلوات في حال عدم الماء بالتراب فليس عليه قضاؤها عند وجود الماء.
ولو أن قرية غار ماؤها أو انهارت قناتها فتيمم أهلها وصلوا ثم ظفروا بالماء فعليهم قضاء الصلاة على أصل الشافعي - رحمه الله - دون أصل المزني.
والفرق بين الحالتين:(ما تقدم بيانه) أن (العذر) النادر إذا كان غير دائم لم يسقط قضاء الصلاة، وإذا كان نادرًا دائمًا أو عذرًا عامًا سقط به القضاء وعدم الماء في الأسفار هو من الأعذار العامة، وعدم الماء في القرى هو من الأعذار النادرة التي لا دوام لها، إذ لا بقاء لهم ولا مقام لهم إلا على ماء مقيم، فلهذا افترقت (الحالتان)