للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به.

والفرق بينهما: أن اليسير من الزعفران إذا اختلط بالماء - والماء على أوصافه - فأكثر ما فيه أن يلتصق عند الغسل جزء من الزعفران بجزء من الوجه فيتبعه من الماء ما يزعجه ويغسل محله، فيصير جميع الوجه مغسولًا بالماء المطلق، وأما إذا اختلط بالتراب شيء من الزعفران أو ما يشبهه فإذا استعمل المتيمم ذلك التراب في وجهه فالتصق الزعفران ببعض الوجه لازمه ولم يتبعه ما يزعجه ويرفعه، إذ التراب لا يجري جري الماء، وسنةُ التيمم الاقتصار عل مسحة واحدة ولا يتيقن أنه مسح جميع وجهه بالتراب، فلهذا افترقت المسألتان.

مسألة (٢): الماء إذا كان ناقصًا قلتين مجتمعًا في مستنقع فاغتسل فيه رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>