للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الأمة فحكم الفراش غير مستقر لها، (ولهذا) ينتقل الملك بالموت في (رقبتها) إلى الوارث، ولا فرق بينهما وبين أمة الأجانب، فلهذا (منعناها) غسله.

مسألة (٢١٩): قال الشافعي رحمه الله: ((إذا دفن الميت ولم يصل (عليه) ولم يغسل فإن كان في اللحد قبل أن يهال (عليه التراب) أخرج وغسل وصلي عليه إلا أن يخاف تغيره، فإن كان قد أهيل (عليه) التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر.

والفرق بينهما: من وجهين): أحدهما: قلة المشقة وكثرتها. والثاني: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>